responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 211

مسألة 14: يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط

(مسألة 14): يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الاحوط(1).


بكر، كما ان ما ذكره في المستدرك‌[1]ضعيف بالارسال. هذا أولا وثانيا فرضنا حرمة التزيين بها واقتنائها لكن اي دليل دل على حرمة بيعها وفسادها وأما ما ورد في حرمة بيع الخشب ممن يعمل صليبا[2]يختص بمورده، ولهذا وقع الكلام بينهم في جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل قد ورد النص الدال على انه عليه السلام كان يبيع تمره ممن يعلم انه يصنعه خمرا. وتفصيل الكلام موكول الى تلك المسألة.
و الحاصل انه لا دليل على حرمة بيع ما لا يترتب عليه الفائدة المحرمة ووجوب جسم مادة الفساد على فرض تمامية دليله لا يستلزم فساد البيع كما هو ظاهر اذ لا منافاة بين الامرين فالنتيجه ان بيع آنية الذهب والفضة للتزئين أو الاقتناء جائز تكليفا وصحيح وضعا.[1]وقع الكلام بينهم في حرمة بيع المصحف من الكافر وعدمها ولا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ من جواز بيعه من المسلم اذ لو قلنا بحرمته فتكون حرمة بيعه من الكافر بالاولوية القطعية فنقول:
يقع الكلام في مقامين: احدهما في الحكم التكليفي. ثانيهما في الحكم الوضعي.
أما المقام الأول: فما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على الحرمة وجوه: الوجه الاول: ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه، وهتك المصحف حرام بلا اشكال.

[1]المستدرك الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث: 9

[2]الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1 و2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست