responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 134
و الاحوط لزوما مراجعة المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة(1).

مسألة 79: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق‌

(مسألة 79): يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره مع عدم وجود المستحق(2)بل مع وجوده اذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في اداء

اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه الحديث‌[1]، ان المال الذي لا يمكن ايصاله الى مالكه حكمه حكم المجهول مالكه اذا السائل في الخبر يعرف الرفيق لكن لا يعرف بلده ولا يدري أين هو وعليه يجب التصدق بسهم الامام عليه السلام لهذه الرواية وعن الجواهر تقوية هذا القول.
و يرد عليه-مضافا الى النقاش في سند الرواية بلحاظ العبيدي-ان ايصال المال الى مورد يكون المالك راضيا به نحو ايصال اليه فلا يشمله دليل التصدق مثلا لو علمنا ان العباء الفلاني لزيد ولا يمكننا الوصول اليه لكن نعلم بأنه يرضى أن يلبسه أخوه ويستفيد منه لا يجوز التصدق به.
و بعبارة اخرى: التصدق بعد عدم امكان الايصال وهذا نحو من الايصال فلا بد من صرف سهمه المبارك في موارد رضاه وعليه لو علم المالك بأنه عليه السلام يرضى بصرفه في المصرف الكذائي ولا يحتمل دخل اذن المرجع المجتهد جاز له القيام به بنفسه بلا اذن من الحاكم لكن هل يمكن حصول مثل هذا الوثوق.[1]من باب ان التصرف محصور في دائرة العلم بالرضا فلو احتمل عدم رضاه الا مع اذن الاعلم يجب استيذانه واللّه العالم.[2]يتصور نقل الخمس على نحوين: احدهما أن يفرزه بأذن الحاكم ثم ينقل ما يفرزه. ثانيهما: أن ينقل مجموع المال الذي فيه الخمس وعلى كلا التقديرين يجوز مع عدم المستحق في البلد بل النقل راجح بل واجب في الجملة لوجوب‌

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب اللقطة الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست