responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 288
و ان حرم على الظالم أخذها(1).

مسألة 33: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره‌

(مسألة 33): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره(2).

[1]لعدم طيب نفس المالك واما لو فرض الطيب فاثبات الحرمة يحتاج الى الدليل.[2]قال في الحدائق في هذا المقام: «ظاهر المنتهى انه اجماع ولم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب»انتهى‌[1]. وقد ذكر سيدنا الاستاد وجوها للاستدلال بها على المدعى مع ما فيها من الايراد. الوجه الاول: حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
و أورد في هذا الوجه بأن المدرك ان كان حسن العدل وقبح الظلم بدعوى ان قطع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد والا فوجب على اللّه وعلى الانبياء وعلى الأوصياء دفع الظلم تكوينا مع انه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر وهداه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وان كان المدرك وجوب الاطاعة وحرمة المعصية لا مره تعالى بقلع مادة الفساد فلا دليل على وجوب قلع مادة الفساد على الاطلاق نعم قد قام الدليل بالنسبة الى بعض موارد الفساد كوجوب قلع الهياكل العبادية وكسر الاصنام. نعم اذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه واحياء الباطل وجب دفعه لأهمية حفظ الحق وهذا وجوب شرعي لا يرتبط بحكم العقل.
الوجه الثاني: قوله تعالى: { (وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهََا هُزُواً أُولََئِكَ لَهُمْ عَذََابٌ مُهِينٌ) } [2]بتقريب انه قيل‌

[1]الحدائق ج 18 ص: 141

[2]لقمان/6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست