responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 170
مقدمة لواجب أو مستحب(1)و قد تكره لنفسها(2)أو لغيرها(3)و قد تحرم كذلك(4)و المحرم منها أصناف‌

و هنا مسائل‌

و هنا مسائل: غ

مسألة 1: تحرم ولا تصح التجارة بالخمر

(مسألة 1): تحرم ولا تصح التجارة بالخمر(5).


و منها: ما رواه عبد المؤمن الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: البركة عشرة اجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود[1].
و منها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا يعني الغنم‌[2]و منها غيرها المذكور في الوسائل في الباب: 1 من أبواب مقدمات التجارة.[1]ما أفاده يتوقف على كون المقدمة محكومة بحكم ذيها وهو محل الكلام والاشكال مضافا الى أن الوجوب بعنوان المقدمة للواجب أو المستحب لا يكون داخلا في المقسم وبعبارة اخرى: الكلام في المقام في بيان حكم التجارة بما هي كذلك الا أن يراد من المقسم الاعم من العنوان الاولي والثانوي والامر سهل.[2]كبيع الاكفان.[3]قد مر الاشكال في السراية فلاحظ.[4]لا اشكال في حرمة جملة من التجارات منها بيع الخمر وأما حرمتها بعنوان المقدمة فالاشكال فيها هو الاشكال.[5]تعرض الماتن للحرمة التكليفية والوضعية كليهما والظاهر ان المشهور عند

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 5

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست