مقدمة لواجب أو مستحب(1)و قد تكره لنفسها(2)أو لغيرها(3)و قد تحرم كذلك(4)و المحرم منها أصناف
و هنا مسائل
و هنا مسائل: غ
مسألة 1: تحرم ولا تصح التجارة بالخمر
(مسألة 1): تحرم ولا تصح التجارة بالخمر(5).
و منها: ما رواه عبد المؤمن الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: البركة عشرة اجزاء تسعة أعشارها في
التجارة والعشر الباقي في الجلود[1].
و منها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللّه عليه
وآله قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا يعني
الغنم[2]و منها غيرها المذكور
في الوسائل في الباب: 1 من أبواب مقدمات التجارة.[1]ما أفاده يتوقف على كون
المقدمة محكومة بحكم ذيها وهو محل الكلام والاشكال مضافا الى أن الوجوب
بعنوان المقدمة للواجب أو المستحب لا يكون داخلا في المقسم وبعبارة اخرى:
الكلام في المقام في بيان حكم التجارة بما هي كذلك الا أن يراد من المقسم
الاعم من العنوان الاولي والثانوي والامر سهل.[2]كبيع الاكفان.[3]قد مر
الاشكال في السراية فلاحظ.[4]لا اشكال في حرمة جملة من التجارات منها بيع
الخمر وأما حرمتها بعنوان المقدمة فالاشكال فيها هو الاشكال.[5]تعرض الماتن
للحرمة التكليفية والوضعية كليهما والظاهر ان المشهور عند