وحده
الى ما دون أربع فراسخ(1)فلو بلغ أربعة فلا كراهة(2)و كذا لو اتفق ذلك بلا
قصد(3)و الظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والاجارة
ونحوهما(4).
مسألة 45: يحرم الاحتكار
(مسألة 45): يحرم الاحتكار(5).
[1]لاحظ ما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تلق
فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن التلقي قال: وما حد
التلقي؟قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: وكم الغدوة والروحة؟قال: أربعة فراسخ
قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق[1].[2]كما
هو المستفاد من رواية القصاب.[3]لخروجه عن مورد النص.[4]لإطلاق النصوص ولا
يخفى ان النصوص الواردة في المقام كلها ضعيفة سندا فلا وجه للالتزام
بالحرمة-كما عن المبسوط والخلاف-كما انه لا وجه للالتزام بالكراهة-كما عن
النهاية-و التمسك باخبار من بلغ مشكل او لا بعدم تمامية دلالتها على المدعى
وثانيا: على فرض تماميتها لا تستفاد منها الكراهة.[5]قال في الحدائق: «و
قد اختلف الاصحاب أيضا في كراهته وتحريمه فنقل في المختلف عن الصدوق في
الهداية القول بالتحريم قال: وبه قال ابن براج والظاهر من كلام ابن ادريس
واختاره في المسالك وقال العلامة في المنتهى والشيخ في المبسوط والمفيد في
المقنعة انه مكروه»[2]الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
و العمدة النصوص الواردة في المقام فنقول: منها: ما رواه السكوني عن أبي