responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 354
وحده الى ما دون أربع فراسخ(1)فلو بلغ أربعة فلا كراهة(2)و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد(3)و الظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والاجارة ونحوهما(4).

مسألة 45: يحرم الاحتكار

(مسألة 45): يحرم الاحتكار(5).

[1]لاحظ ما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تلق فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن التلقي قال: وما حد التلقي؟قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: وكم الغدوة والروحة؟قال: أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق‌[1].[2]كما هو المستفاد من رواية القصاب.[3]لخروجه عن مورد النص.[4]لإطلاق النصوص ولا يخفى ان النصوص الواردة في المقام كلها ضعيفة سندا فلا وجه للالتزام بالحرمة-كما عن المبسوط والخلاف-كما انه لا وجه للالتزام بالكراهة-كما عن النهاية-و التمسك باخبار من بلغ مشكل او لا بعدم تمامية دلالتها على المدعى وثانيا: على فرض تماميتها لا تستفاد منها الكراهة.[5]قال في الحدائق: «و قد اختلف الاصحاب أيضا في كراهته وتحريمه فنقل في المختلف عن الصدوق في الهداية القول بالتحريم قال: وبه قال ابن براج والظاهر من كلام ابن ادريس واختاره في المسالك وقال العلامة في المنتهى والشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة انه مكروه»[2]الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
و العمدة النصوص الواردة في المقام فنقول: منها: ما رواه السكوني عن أبي‌

[1]نفس المصدر الحديث: 1

[2]الحدائق ج 18 ص 58

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست