responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 83
اذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وانما عليه خمس الزائد لا غير وكذلك حال أهل المواشي فانه اذا باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق فانه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة فانه يضم السخال الى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر فاذا لم يحصل الجبر الا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الاخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة(1).

مسألة 47: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر

(مسألة 47): اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الاخر ففي جبر الخسارة بالربح اشكال والاحوط عدم الجبر(2).

مسألة 48: إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب‌

(مسألة 48): اذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب‌

[1]لوحدة الملاك والميزان الكلي صدق الربح وعدم الصرف في المئونة ففي كل مورد تحقق مصداق هذه الكبرى الكلية يترتب عليه وجوب الخمس فلاحظ.[2]وجه الاشكال انه مع تعدد العنوان يكون لكل واحد من العنوانين حساب خاص وسنة مستقلة ولكن الظاهر انه لا وجه للإشكال لان الميزان بتحقق الربح وعدمه ولا فرق بين الموارد من هذه الجهة فان كان رابحا في آخر السنة يجب والا فلا.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست