responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 87

مسألة 53: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض

(مسألة 53): اذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد اخراج المؤن وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة نعم اذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع واذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة(1).

مسألة 54: إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما

(مسألة 54): اذا كان الغوص واخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب(2).


جهل الدافع ومع عدم صدق الغرور لا وجه لعدم الضمان اذ المفروض ان المال باق في ملك مالكه فمقتضى القاعدة ضمان الاخذ حتى في صورة الجهل الا فيما يصدق عنوان الغرور.[1]الوجه فيما أفاده ان الحكم تابع للموضوع فكل موضوع يتحقق في الخارج مع قيوده يترتب عليه حكمه فالنتيجة ما أفاده من التفصيل وصفوة القول: ان ربح كل سنة يحسب من تلك السنة وهذا ظاهر فلاحظ.[2]استدل على المدعى بوجوه: الوجه الاول ان الظاهر من الادلة الواردة في العناوين الخاصة عدم وجوب خمس آخر فيها فلا يجب في المعدن والغوص الا خمس واحد لاحظ الروايات في الباب 3 و7 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل وتقدم بعضها في مبحث المعدن والغوص.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست