responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 504
كما يشترط في صحة الوصية فقدهما معا، فلا تصح وصية الاب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الاب(1)و لو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الاخر لا في حال وجوده، ففي صحتها اشكال(2).

مسألة 26: ليس لغير الاب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير

(مسألة 26): ليس لغير الاب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير، ولو كان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه، أو سائر شئونه لم يصح وتوقف على اجازة الولي(3).

مسألة 27: تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي‌

(مسألة 27): تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الاب والجد والوصي لأحدهما(4)،

[1]يمكن الاستدلال عليه بوجوه الاول عدم الاطلاق في دليل الجواز ومع عدم الاطلاق كيف يمكن الالتزام بالجواز مع ان مقتضى الاصل عدم نفوذ الوصية مع وجود احدهما.
الثاني: ان ولاية كل من الأب والجد مطلقة وغير مقيدة بعدم تصرف غيرهما وهذا الاطلاق لا ينسجم مع نفوذ الوصية الى غيرهما اذ عليه تكون الولاية للجامع بين الوصي واحدهما وهذا ينافي اطلاق الولاية، لكن الاشكال كله في الاطلاق.
الثالث: عدم الخلاف والتسالم عليه بين القوم فلاحظ.[2]يمكن أن يكون الوجه فيه عدم الدليل عليه ومقتضى الاصل عدم النفوذ.[3]لعدم الدليل ومقتضى الاصل عدمها.[4]فان ولاية الحاكم من باب الحسبة فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست