responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 516
و يجوز جعل شي‌ء بازاء رفع اليد عن الحق حتى فيما اذا لم يكن قابلا للانتقال وكان قابلا للإسقاط(1)كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع(2).

مسألة 3: يشترط في البيع أن لا يكون غرريا

(مسألة 3)يشترط في البيع أن لا يكون غرريا(3)،

حق أن يصلي ومن يحرم عليه شرب الخمر لا حق له في شربه كما أن الواهب له حق الفسخ وأيضا ذا الخيار في مورد الخيار الحقى له الفسخ.[1]فانه لا مانع من جعل رفع اليد ثمنا.[2]فان الاسقاط ينتقل الى البائع بالبيع ويجب عليه الاسقاط لكونه مملوكا للغير فلا بد من تسليمه اليه.[3]لما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن الغرر وفي الخبر نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر[1]و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به واما انجباره بالعمل فعلى تقدير تمامية الصغرى غير تام من حيث الكبرى وذكرنا مرارا ان عمل المشهور غير جابر للرواية الضعيفة سندا واما نهيه صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر المستفاد من رواية الصدوق وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر[2]، فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتبار السند.
و لا يخفى ان الغرر على ما في مجمع البحرين ما يكون له ظاهر يغرر المشتري وباطن مجهول مثل بيع السمك بالماء والطير في الهواء فعليه لا بد أن يكون المعاملة في معرض الخطر ومن الظاهر ان الجهل اعم منه اذ من الممكن ان لا يكون خطر

[1]تذكرة ج 1 ص 466 ومجمع البحرين في مادة غرر

[2]الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست