responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 126

مسألة 74: المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالأب‌

(مسألة 74): المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالاب أما اذا كان بالام فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة(1).

أو لا لو قلنا: باشتراكه بين الطوائف الثلاث يلزم تعطيل حصة ابن السبيل في كثير من الموارد لقلة وجوده وهو كما ترى. ثانيا: ان السيرة الجارية بين المتشرعة في جميع الاعصار والامصار على عدم الالتزام بالبسط والاكتفاء بتخصيصه بطائفة واحدة بلا نكير وانه لو كان البسط واجبا لكان أمرا ظاهرا واضحا والحال انه ليس كذلك بل خلافه مورد السيرة كما ذكرنا.
ثالثا: اذا وصلت النوبة الى الشك فمقتضى اصالة البراءة عدم وجوب البسط بل ايصاله الى طائفة خاصة يكفي في مقام الامتثال. فتحصل مما ذكرنا انه لا يجب البسط كما انه لا يجب الاستيعاب بل يكفي دفع جميع الخمس الى فرد من أفراد كل طائفة من الطوائف الثلاث الا أن يقال: ان الشك في كفاية الدفع الى الجامع المنطبق على احدى الطوائف ناش عن انطباق موضوع الحكم على هذه الطائفة.
و بعبارة اخرى: نشك في كون المالك هو الجامع أو النوع الخاص ومقتضى الاصل عدم كون الجامع مالكا ولا يعارضه عدم كون النوع الخاص مالكا إذ به لا يثبت كون الجامع مالكا ومن ناحية اخرى يجب ايصال المال الى مالكه فلا يحرز الايصال الا بالبسط فلاحظ.[1]و هذا هو المشهور عند القوم بل نسب الى عامة الأصحاب عدا المرتضى وفي النسبة اشكال واستدل على المدعى بوجوه: الوجه الأول: مرسل حماد[1] فانه يدل بالصراحة ان الانتساب من طرف الام لا يكفي اذ صرح فيه«و من كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شي‌ء»و من الظاهر ان من تحل له الصدقة يحرم عليه الخمس وهذه الرواية لا قصور

[1]عين المصدر

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست