responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 97

مسألة 60: يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه‌

(مسألة 60): يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك من الارز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك(1)نعم اذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد وكذا اذا كان أكثر(2) أما اذا كان الدين أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير(3)و اذا بقيت الاعيان المذكورة الى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية فلا يجب الخمس الا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة(4)و كذا الحكم اذا اشترى أعيانا لغير المئونة

موضوعا للوجوب في اعتبار الشارع.
و بعبارة واضحة: المستفاد من كلام الشارع ومن قوله«الخمس بعد المئونة» ان كان مؤنة السنة القمرية فلا مجال للمكلف أن يحتسب بلحاظ السنة الشمسية وان كان المراد الشمسية فكذلك أيضا وحيث ان محور استعمالات الشارع السنة القمرية يتعين مبدأ السنة القمرية وهذا ما يختلج بالبال عاجلا واللّه العالم.[1]بلا خلاف ظاهر كما في كلام بعض الاصحاب والوجه عدم كونه من المئونة فيجب فيه الخمس.[2]لعدم صدق الربح والزيادة في مفروض الكلام.[3]كما هو ظاهر فانه يجب بهذا المقدار.[4]كما هو ظاهر اذ المفروض ان اداء الدين تحقق في السنة الآتية فتكون‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست