responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 272
السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته(1)سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا(2).

مسألة 25: التنجيم حرام‌

(مسألة 25): التنجيم حرام. وهو: الاخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استنادا الى الحركة الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو

لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران‌[1].
و هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن سلام وبغيره.
و منها ما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه قال لا يبيع احدكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته الخبر وعنه صلى اللّه عليه وآله، أنه نهى عن النجش‌[2].
و لا اعتبار بالمرسلات فلا بد من تحقق حرمته من تعنونه بعنوان آخر من العناوين المحرمة كالغش والكذب والا يشكل الالتزام بالحرمة لعدم تمامية الروايات سندا وأما عدم الخلاف فغايته رجوعه الى الاجماع والحال ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل على فرض تحققه محتمل المدرك.
و ربما يقال بأن النجش حرام للإضرار بالغير وفيه ان الغير قد فرض اقدامه لأجل النجش وتضرره انما يكون ناشيا عن اقدامه على المعاملة الضررية وان كان الموجب للأقدام النجش فلاحظ.[1]و هو المستفاد من كلمات اللغويين.[2]فان مقتضى كلمات أهل اللغة تحققه بكلا القسمين فلاحظ.

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]مستدرك الوسائل الباب 35 من أبواب آداب التجارة الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست