responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 108
فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة لم يجز له الرجوع الى المعطى له حتى مع بقاء عينه فضلا عما اذا تلفت(1).

مسألة 69: الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين‌

(مسألة 69): الخمس بجميع أقسامه وان كان يتعلق بالعين(2).

اذ المفروض انه تصرف في المال بلا اذن من مالكه والمفروض عدم صدق الغرور كى يمنع عن الضمان واللّه العالم.[1]بتقريب: ان ما دفعه صار مصداقا للخمس وصار ملكا للأخذ فلا وجه للرجوع حتى مع بقاء العين ولقائل أن يقول: ان الخمس بعد المئونة اي الخمس يتعلق بما لا يصرف في المئونة الى آخر السنة فاذا تبين احتياج المكلف ينكشف عدم التعلق ومع فرض عدم التعلق يكون باقيا في ملك مالكه ويجوز له الاسترجاع.
و يمكن أن يكون الماتن ناظرا الى أن تعلق الخمس بالربح غير مشروط بعدم الصرف وانما المقيد الوجوب التكليفي فان دفعه صدر من أهله ووقع في محله فلا يجوز الاسترجاع. لكن يرد عليه: اولا: ان المستفاد من حديث الاشعري‌[1] كما مر آنفا ان تعلق الخمس كوجوبه مختص بالزائد عن المئونة. وثانيا انه كيف يتحقق الامتثال مع فرض عدم وجود الامر والمفروض ان الوجوب التكليفي مقيد في نظر الماتن الا أن يقال بالوجوب الموسع.[2]بلا خلاف ظاهر كما في بعض الكلمات وعن الرسالة المنسوبة الى الشيخ الاعظم«ان المظنون عدم الخلاف»و يدل عليه قوله تعالى: { «فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ» } [2] فان الظاهر بل الصريح منه ان الخمس في العين كما ان المستفاد من النصوص‌

[1]لاحظ ص ص: 12

[2]الانفال/41

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست