responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 278

مسألة 29: يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب‌

(مسألة 29): يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق(1).


[1]قد وردت جملة من الروايات في بيان حكم النياحة وحكم كسب النائحة:
منها ما رواه عذافر قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل عن كسب النائحة فقال: تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى‌[1]. وهذه الرواية ضعيفة بعذافر.
و منها ما رواه الزعفراني عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها[2]. وهذه الرواية ضعيفة بسلمة.
و منها رواية خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: سمعت عمي محمد بن علي عليهما السلام يقول: انما تحتاج المرأة الى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح‌[3]. وهذه الرواية مرسلة ولا اعتبار بالمرسلات.
و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه‌[4].
و المستفاد من هذه الرواية أن كسب النائحة مكروه والكراهة لا تدل على الفساد ولا على الحرمة.
و منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حديث المناهي أنه نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة

[1]الوسائل الباب 17 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 5

[3]نفس المصدر الحديث: 6

[4]نفس المصدر الحديث: 8

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست