responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 78
آخر السنة(1)و ان كان الاحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن(2).

مسألة 40: من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا

(مسألة 40): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا(3)و اذا استطاع في اثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له(4)و اذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية(5)فان بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج والا فلا(6)أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس‌

بالقيمة الفعلية.[1]الكلام فيه هو الكلام فانه يجوز له الوفاء فيكون متعلق الخمس العين المشتراة ولقائل أن يقول: انه مع العلم بعدم الاحتياج كيف يتصرف في متعلق الخمس ويجاب عن الاشكال بأن الربح بتمامه ليس متعلقا للخمس ومن ناحية اخرى انه يجوز للمالك التأخير في الاداء والتصرف في الربح قبل مضي السنة فلا اشكال.[2]فانه لا اشكال في حسنه اذ يحتمل لزوم رعاية جانب الخمس واللّه العالم.[3]بلا اشكال فان مصارفه من المئونة أما في الواجب فواضح غايته وأما في المستحب منه فلانه قد مر ان كل شخص محتاج الى الوسائل الاخروية بلا فرق بين الافراد وقلنا: انه لا مجال للتفريق بين الشأنية وعدمها فراجع.[4]اذ المفروض انه لم يصرف في المئونة والميزان بالصرف الفعلي.[5]لعين الملاك فان موضوع الوجوب قد تحقق على الفرض ولم يصرف في المئونة.[6]كما هو ظاهر.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست