responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 430

مسألة 9: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك‌

(مسألة 9): اذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده انه مالك أو لبنائه على ذلك كما في الغاصب فأجازه المالك صح ويرجع الثمن الى المالك(1).

مسألة 10: لا يكفى في تحقق الإجازة الرضا الباطنى‌

(مسألة 10): لا يكفى في تحقق الاجازة الرضا الباطنى بل‌

بيع المالك عن تراض وما به الاجتماع بيع غير المالك مع رضاه والاية تقدم اذ ما خالف الكتاب مطروح.
لكن يشكل الالتزام بهذه المقالة فان المستفاد من الاية الشريفة-و لو من باب الانصراف-خصوص التجارة الصادرة عن المالك سيما مع ملاحظة قوله تعالى: { «عَنْ تَرََاضٍ» } فان الظاهر ان الجار للنشو فيلزم ان تكون التجارة ناشئة عن الرضا لا مقارنة معه الا ان يقال: لا دليل على هذه الدعوى بل يكفي في الصدق مجرد رضا المالك.
قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: { «عَنْ تَرََاضٍ» } اي يرضى كل واحد منكما بذلك والعمدة في الاشكال الانصراف فلاحظ.[1]بتقريب: ان الفضولي انشأ مفهوم البيع وهو التمليك لا مجانا وقصد نفسه لغو فاذا اجازه المالك يصح البيع ويدخل الثمن في كيس المالك. ويرد عليه: انه لو قصد الفضولي دخول المبيع في ملك المشتري ودخول الثمن في ملكه فاما نقول: بأنه مناف لحقيقة المعاوضة وانها متقومة بدخول كل من العوضين في ملك المالك الاخر واما نقول بأنه لا ينافى فعلى الاول لا بد من دخول الثمن في ملك المالك ولا يمكن دخوله في ملك الفضولي-كما عليه العلامة قدس سره-فلا يكون هذا البيع قابلا للإجازة اذ لو أجاز ما أنشأه الفضولي لا يصح لما ذكر ولو أجاز على أن يدخل الثمن في ملكه فلا يمكن لان المفروض ان إنشاء الفضولي لم يكن كذلك وأما على الثاني فلا وجه لرجوع الثمن الى المالك فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست