responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 533

مسألة 8: يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة باختلافها

(مسألة 8): يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة باختلافها، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة(1)أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته وان كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين(2)و المعرفة اما بالمشاهدة(3)أو بتوصيف‌

على كلا التقديرين فلاحظ.[1]و الوجه فيه انه مع عدم معرفة الجنس وصفته يلزم الغرر والغرر يوجب فساد البيع ولكن قد مر منا انه يمكن تصور عدم الغرر مع الجهل بأن يعلم المشتري ان المبيع يسوى هذا المقدار من الثمن ومع ذلك يكون جاهلا بصفاته التي يختلف القيمة باختلافها.[2]لانتفاء الموضوع فانه ليس مصداقا للغرر فلا وجه للبطلان ولا وجه للاشتراط.[3]كما هو ظاهر فانها من طرق ارتفاع الجهل والمعرفة بمتعلق البيع ويؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري؟قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري‌[1].
و منها ما عن عبد الأعلى بن اعين قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره‌[2].
و منها ما عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره بيعين‌

[1]الوسائل الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست