responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 30
و كذا اذا وجده في ملك غيره، اذا كان تحت يده باجارة ونحوها فانه يعرفه المالك، فان عرفه دفعه اليه، والا فالاحوط-وجوبا- أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، الا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فيجري عليه ما تقدم(1).

مسألة 10: إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع‌

(مسألة 10): اذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له(2).


على الترتيب المذكور اذ اليد اللاحقة تبطل امارية السابقة فان لم يعرفه الجميع يكون للواجد بمقتضى دليل كون الكنز ملكا لواجده بشرط عدم كونه معلوم المالك والا تجري عليه الاحكام المذكورة في المسألة الثامنة في المتن بالتقريب المتقدم.
و فيه: ان مقتضى امارية اليد على الملكية، الدفع الى ذيها بلا تعريف ولا ادعاء اذ مقتضى الحكم الشرعي ان المال الموجود تحت اليد ملك لذيها، ولا يحتاج اثبات الملكية الى دليل، بل يكفي للإثبات نفس اليد.
و لكن يمكن أن يقال: ان الدليل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار[1] فان مقتضى هذه الرواية، وجوب تعريف الدراهم أولا لصاحب المنزل ثم التصدق بها، فلا يبقى اشكال ويتم المدعى أي يجب أولا تعريفه لصاحب المنزل ثم التصدق به ان كان مملوكا لمحترم المال والا يكون للواجد ويجب عليه الخمس.[1]قد ظهر مما ذكرنا تقريب الاستدلال على المدعى فلاحظ.[2]ادعى عليه عدم الخلاف، ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن جعفر قال:

[1]لاحظ ص: 21

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست