responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 47

مسألة 19: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس‌

(مسألة 19: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس(1) فان علم جنسه ومقداره، فان عرف صاحبه رده اليه(2)و ان لم يعرفه، فان كان في عدد محصور، فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع(3)، وان لم يمكن عمل بالقرعة(4)و ان كان في عدد غير محصور تصدق به عنه(5)و الاحوط-وجوبا-أن يكون بأذن الحاكم الشرعي(6).

وفيه: انه لا اشكال في وجوب الاحتياط شرعا وقد اعترف الماتن بأن أخبار الاحتياط محمولة على موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص ومواد العلم الإجمالي فالضرر من ناحية الشارع لا من ناحية الجهل، مضافا الى ان حديثي منصور وجميل‌[1]يقضيان الرجوع الى القرعة ولم يؤخذ في موضوعهما عنوان المشكل كى يقال انه لا اشكال مع امكان الاحتياط.
اضف الى ذلك ان هذا العنوان لعله لم يرد في رواية معتبرة فلا مجال لهذا التقريب، فالحق انه في مثل الفرض يرجع الى القرعة على الاطلاق ولا وجه للتفصيل.[1]كما هو ظاهر اذ موضوعه الاختلاط الذي لا يتحقق الا في العين الخارجية.[2]لوجوب رد المال الى مالكه.[3]قد تقدم تقريبه والرد عليه فلا نعيد.[4]كما تقدم.[5]كما هو الميزان في مجهول المالك على ما هو المقرر عندهم.[6]قد تقدم تقريب الاستدلال عليه مع ما فيه من الاشكال، فراجع‌[2].

[1]لاحظ ص: 42

[2]لاحظ ص: 43

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست