responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 551
خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالاحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه(1).

مسألة 14: لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها

(مسألة 14): لا يجوز بيع الامة اذا كانت ذات ولد لسيدها(2).

النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ان ما كان لي من مال بينبع-الى ان قال-: وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه وإن شاء جعله شروى(سرى خ)الملك الحديث‌[1]بتقريب انه عليه السلام بعد قوله(فان اراد ان يبيع نصيبا من المال)قال: الى ان قال عليه السلام: (و ان شاء جعله شروى الملك).
و قال في مجمع البحرين وشروى الشى‌ء مثله، فيستفاد من هذه الجملة انه يجوز له ان يجعله مثل الملك فيجوز التقلب فيه بالبيع واللّه العالم. بل يمكن ان يستدل على المدعى بقوله عليه السلام(الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها).[1]الذي يختلج بالبال ان يقال انه اذا امكن تبديله بملك آخر يكون كالملك الاول في الخصوصيات يلزم لكونه اقرب الى نظر الواقف واما اذا لم يمكن تصل النوبة الى بيع بعضه وصرف الثمن في الباقي وعلى الجملة لا بد من رعاية نظر الواقف الأقرب اليه فالأقرب واللّه العالم.[2]قال الشيخ الأنصاري قدس سره: «و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها فان ذلك يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.

[1]الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست