responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 152
تأثير الامر أو النهى وأما اذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الاهمية، فقد يجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله(1).

مسألة 3: لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف‌

(مسألة 3): لا يختص وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، والعدول والفساق والسلطان والرعية، والاغنياء والفقراء(2).

لم يردع عن العمل بهما فيكونان حجة فلاحظ.[1]لا اشكال عندهم في أن الضرر يوجب رفع الحكم التكليفي، فلا مجال لرعاية الاهمية وعدمها وبعبارة اخرى: الضرر على مسلك القوم رافع للحكم الالزامي فعليه يكون الماتن ناظرا الى مورد علم من الشارع عدم رعاية الضرر المتوجه فلا بد من رعاية ما هو الاقوى ملاكا في نظره.[2]نقل عن بعض العلماء ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر يشترط فيه أن يكون الامر عدلا واستدل على المدعى بامور:
الاول: قوله تعالى‌ { أَ تَأْمُرُونَ اَلنََّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ اَلْكِتََابَ أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ } [1].
بتقريب ان اللوم متوجه الى من يأمر والحال انه تارك للوظيفة وفيه انه لا يبعد أن يكون اللوم متوجها الى ترك الوظيفة لا الى الامر بالمعروف وبعبارة اخرى يلام الناس لنفسه لانحرافه عن الجادة.

[1]البقرة: 44

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست