responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 273
الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه ينافى الاعتقاد بالدين(1).

مسألة 26: الغش حرام‌

(مسألة 26): الغش حرام(2). قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: «من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، وسد عليه معيشته ووكله الى نفسه»و يكون الغش باخفاء الادنى في الاعلى، كمزج الجيد بالردي‌ء وباخفاء غير المراد بالمراد، كمزج الماء باللبن وباظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، وباظهار الشى‌ء على خلاف جنسه، مثل طلى الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما اذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم اعلامه بالعيب فاعتقد انه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فان عدم اعلام البائع بالعيب-مع‌

[1]حرمة التنجيم بالمعنى المذكور في المتن من الواضحات بل لا يبعد ان يوجب الاعتقاد المذكور الكفر فضلا عن الفسق وحيث ان الماتن لم يتعرض لهذا الفرع مفصلا نكتفي بهذا المقدار واللّه العالم بحقائق الأمور.[2]ادعى على حرمته في الجملة عدم الخلاف بين الخاصة والعامة وتدل على حرمته جملة من النصوص منها ما أورده الماتن في الفرع المذكور[1]و في المعتبر منها كفاية لإثبات المدعى.

[1]الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 11 وغيره من الأحاديث الواردة في الباب المذكور.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست