responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 532
يكن غرر(1).

مسألة 7: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون‌

(مسألة 7): قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال فيتبين أن وزنها تسعمائة لعدم احكام النسج أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة او النقيصة يكون الخيار للمشتري، لتخلف الوصف فان أمضى العقد كان عليه تمام الثمن والزيادة للمشتري على كل حال(2).


العرف ويفترق موارده بحسب جعلهم وعادتهم.[1]قد تقدم الاشكال فيما افاده فلاحظ.[2]الظاهر ان ما أفاد تام فان المعدود يباع بالعدد وقوام قيمته عرفا به غاية الامر يمكن أن يتصور فيه صفة كمال فالمشتري يشترط لنفسه الخيار عند التخلف كشرط الكتابة في العبد أو الخياطة وأمثالهما فان تخلف الوصف يقتضي الخيار ونتيجة هذا الاشتراط للمشتري فقط اذ بالتخلف له الخيار فاذا امضى العقد كان عليه تمام الثمن لعدم ما يوجب التبعيض والزيادة للمشتري على كلا التقديرين بلا فرق بين الاشتراط وعدمه والسر فيه ان الثمن في مقابل العدد أو الوزن أو الكيل والمفروض انه كذلك انما الفرق في الوصف والاوصاف لا تقابل بالثمن فالزيادة للمشتري‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست