responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 366
و بعت وملكت(1).

مسألة 2: اذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار

(مسألة 2): اذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار ففى صحته وترتب الاثر عليه بلا أن ينضم اليه إنشاء القبول من الامر اشكال وكذلك الحكم في الولي على الطرفين أو الوكيل عنهما فانه لا يكتفى فيه بالايجاب بدون القبول(2).

مسألة 3: يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول‌

(مسألة 3): يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري الى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الاثر أما اذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح(3).

قلنا بجواز إنشاء البيع بكل مبرز لا مانع من إنشائه بهذا اللفظ أيضا ويكون المراد منه في مقام الانشاء التمليك في الرتبة الاولى والتملك في الرتبة الثانية فلاحظ.[1]كما هو ظاهر ولا اشكال في جواز إنشاء القبول بكل واحد من الثلاثة اما بالاول والاخير فظاهر واما بالوسط فلان البيع من الفاظ الاضداد.[2]وجه الاشكال ظاهر اذ العقد مركب من الايجاب والقبول والمفروض عدم تحقق القبول وانما الصادر عن المشتري مجرد الاستدعاء نعم لو قدم القبول على الايجاب يكون موردا لكلام الاصحاب وانه جائز اولا.[3]الماتن وان صرح باشتراط الموالاة ولكن في الحقيقة انكر اشتراطها بل المقدار اللازم تحقق القبول قبل انصراف الموجب عن ايجابه واشتراطه من الواضحات اذ لو لم يقبل حتى رجع الموجب عن ايجابه لا يتحقق العقد ولا مجال للصحة وعلى الجملة ان الماتن ليس قائلا باشتراط الموالاة.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست