responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 381

مسألة 7: الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدى‌

(مسألة 7): الظاهر انه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدى من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين(1)كما ان الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ان شاء اللّه تعالى على نحو ثبوتها في البيع العقدى(2).

مسألة 8: الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات‌

(مسألة 8): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات(3).

بقى شي‌ء وهو: ان المعاطاة من باب المفاعلة التى تقوم بطرفين فلا تتحقق ولا تصدق على الاعطاء من طرف والاخذ من طرف آخر بل لا بد من الاعطاء من الطرفين والاخذ كذلك. والجواب عن هذه الشبهة ان لفظ المعاطاة بما لها من المعنى لم يرد في آية أو رواية والمراد بها في كلام الاصحاب العقد الفعلي في قبال اللفظى ولذا لا يلزم تحقق هذا المفهوم بل اللازم تحقق عنوان العقد والبيع والتجارة وهذه العناوين تحصل بالاعطاء من جانب والاخذ من جانب آخر.[1]ما أفاده ظاهر فانا بنينا على ان المعاطاة من مصاديق البيع والعقد فكل شرط او قيد ثبت اعتباره بالدليل اطلاقا او عموما في البيع يعتبر وجوده في المعاطاة كما يعتبر اعتباره في العقد اللفظى الا ان يقوم دليل دال على خصوص شرط في خصوص عقد خاص.[2]الامر كما افاده فان مقتضى الاطلاق والعموم عدم الفرق بين مصاديق البيع فقوله عليه السلام: «البيعان بالخيار»يثبت الخيار للمتبايعين ما دام بقاء المجلس بلا فرق بين العقد اللفظى والفعلى.[3]اذ قلنا انه لا فرق بين اللفظ والفعل من حيث تحقق الابراز بكل منهما والميزان الكلي في كل عقد وايقاع ان يعتبر ويبرز اعتباره النفساني بمبرز خارجى‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست