responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 14
النصاب(1).

مسألة 7: المعدن في الأرض المملوكة

(مسألة 7): المعدن في الارض المملوكة، اذا كان من توابعها ملك لمالكها(2)و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الارض وعليه‌

اخراج واحد يترتب عليه الحكم، واللّه ولي التوفيق.[1]لإطلاق حديث ابن أبي نصر[1]فان المذكور في هذا الحديث «عنوان ما أخرج المعدن»، فكلما صدق هذا العنوان يترتب عليه الحكم، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المخرج واحدا أو متعددا، بل المستفاد من الرواية ان تمام الموضوع ما أخرجه المعدن فلو صدق هذا العنوان بنفسه وطبعه بلا دخالة شخص ثم تملكه أحد يجب عليه الخمس وصفوة القول ان الخمس متعلق بما أخرجه المعدن فلاحظ.[2]ما أفاده بالقيد المذكور في العبارة هو الصحيح، فان مجرد ملك الارض لا يقتضي ملكها الى قعرها بل بحكم السيرة والعقلاء المالك للأرض يملك ما يكون تابعا لها في أنظار أهل العرف.
ان قلت: احياء الارض مملك لها بلا اشكال ومن ناحية اخرى اخراج المعدن نوع احياء للأرض فيكون للمخرج.
قلت: الاحياء وان كان مملكا لكن يختص بما يكون واقعا في الارض غير المملوكة الا أن يقال بأن المالك للأرض مالك الى قعرها بحكم العقلاء وأهل العرف، ولذا أفتى السيد اليزدي(قدس سره)بكون المخرج ملك لمالك الارض بلا تقييده بهذا القيد الذي ذكر في عبارة سيدنا الاستاد، وعن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، وعن المدارك وغير واحد التصريح به.

[1]لاحظ ص: 9

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست