responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 275

مسألة 28: لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا

(مسألة 28): لا تصح الاجارة على العبادات التي لا تشرع الا أن يفعلها الاجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها، أو صوم شهر رمضان، أو حج الإسلام أو تغسيل الاموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة، اذا كان المقصود ان يفعلها الاجير عن نفسه(1).

وان شئت قلت: اذا باع الفرس الخارجي يكون العقد واقعا على هذا العنوان لا على الجسم بشرط كونه فرسا بل معلق على كونه فرسا ومع عدم المعلق عليه لا مجال لتحقق المعلق فلاحظ.[1]بعد فرض ان المقرر من قبل الشارع اتيان العمل مجانا لا يعقل وقوع الاجارة عليه صحيحا اذ على هذا المبنى يشترط في صحة العمل الاتيان به مجانا فلا يمكن للأجير تسليم مورد الاجارة لعدم قدرته عليه والا يلزم الجمع بين المتناقضين نعم العمدة الاشكال في تمامية الدليل على هذه الدعوى والظاهر ان دليله منحصر في الاجماع والتسالم وأما بقية الوجوه فلا تكون صالحة للاستدلال بها وقد ذكر في كلام القوم وجوه:
منها: أنه أكل للمال بالباطل لعدم عود نفع الى المستأجر وفيه اولا ان الجار في الاية الشريفة للسببية لا المقابلة ومن الظاهر ان الاجارة من الاسباب الشرعية الصحيحة وثانيا يمكن أن يتصور عود نفع من عمل الأجير الى المستأجر فلاحظ.
و منها انه مخالف للإخلاص وفيه اولا انه أخص من المدعى اذ لا يتم هذا الدليل الا بالنسبة الى العمل العبادي واما في الواجب التوصلي او المستحب كذلك لا يتم، وثانيا لا منافاة بين الأمرين فان الاجير يأتي بالعمل تقربا الى اللّه بداعي أخذ
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست