responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 74

مسألة 34: لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به-مع بقاء عينه‌

(مسألة 34): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به-مع بقاء عينه-مثل الدار، والفرش والاواني ونحوها من الالات المحتاج اليها، فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح، وان بقيت للسنين الآتية(1)نعم اذا كان عنده شي‌ء منها، قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا اليها(2).

مسألة 35: يجوز إخراج المئونة من الربح‌

(مسألة 35): يجوز اخراج المئونة من الربح، وان كان له مال غير مال التجارة، فلا يجب اخراجها من ذلك المال. ولا التوزيع عليهما(3).


و المفروض تحققه بهذا المقدار في السنة الفلانية ولا دليل على جبران خسران غيرها بربحها فلاحظ.[1]اذ الميزان صدق عنوان المئونة وبعد تحقق هذا العنوان يخرج عن تحت دليل الخمس ولا مقتضي لدخوله تحته بعد ذلك وبعبارة اخرى كل ربح فيه الخمس الا ما صرف في المئونة والمفروض انه عنون بهذا العنوان والشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه وان شئت قلت هذا الربح حين حدوثه لم يشمله دليل الوجوب وبقاء لا يكون فردا آخر للربح كى يشمله الدليل فالحق كما افاده.[2]اذ المفروض ان الميزان بما يكون مؤنة بعد الاكتساب ولذا يكون لكل سنة حساب خاص بها فلاحظ. وعلى الجملة لا بد أن يصرف الربح في المئونة في سنة الربح فلو لم يصرف فيها يتعلق به الخمس.[3]ربما يقال كما عن الأردبيلي قدس سره انه يختص الجواز بصورة الاحتياج‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست