responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 223
و كذا تحرم ولا تصح اجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر والثمن والاجرة في ذلك محرمان(1)و أما بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا، أو اجارة المسكن ممن يعلم انه يحرز فيه الخمر، أو يعمل فيه شيئا من المحرمات، من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الاجارة أو قبله، فقيل انه حرام وهو أحوط(2)، والاظهر الجواز(3).

مسألة 16: يحرم تصوير ذوات الأرواح‌

(مسألة 16): يحرم تصوير ذوات الارواح(4).

ما لا غاية ما في الباب انه في صورة كون متعلقها حراما لا يكون الاجير موظفا بالوفاء ولكن الاشكال المذكور يقرع الاسماع وبعيد عن ذوق الفقاهة.[1]الكلام فيه هو الكلام ولا وجه للإعادة.[2]لا اشكال في كونه احوط كما لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا بل لا اشكال في استحبابه شرعا.[3]لوجود المقتضي وعدم المانع مضافا الى أن جملة من النصوص دالة على جواز بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا وقد مرت الاشارة اليها كما ان رواية ابن اذينة دالة على جواز الاجارة وقد مرت الاشارة اليها أيضا.[4]قال سيدنا الاستاد على ما في التقرير: «لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة التصوير في الجملة»[1]الى آخر كلامه، والعمدة ملاحظه النصوص الواردة في المقام ومقدار دلالتها فمن تلك النصوص ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير[2]

[1]مصباح الفقاهة ج 1 ص 220

[2]الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست