responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 534
البائع(1)أو بالرؤية السابقة(2).

مسألة 9: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس‌

(مسألة 9): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس(3)،

اطرح وخذ على غير تقلب وشراء ما لم تر[1].[1]يمكن أن يقال: ان البائع اذا لم يكن مؤتمنا لا اثر لأخباره ولكن يجاب عن هذا الإيراد بأن المستفاد من حديث‌[2]ابن حمران اعتبار قول البائع بعد الغاء الخصوصية مضافا الى أن البيع مبنيا على اخبار البائع مرجعه الى جعل الخيار مع التخلف ومع الخيار لا يصدق الغرر وبعبارة اخرى بيع المجهول مع الخيار ليس فيه خطر فلا وجه للفساد.[2]ان كان مرجعها الى جعل الخيار فقد مر الان انه يوجب رفع الغرر فيصح البيع. وان كان المراد ان مجرد الرؤية السابقة يوجب رفع الغرر يشكل الالتزام به فانه لا دليل على اعتبارها لا من ناحية السيرة العقلائية ولا من ناحية الشرع الا توهم جريان الاستصحاب والاستصحاب لا يجري في مثل المقام فان الأثر مترتب على الأحراز لا على الواقع وبعبارة اخرى ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ولكن الموضوع في المقام ارتفاع الغرر وهذا العنوان لا يترتب على الأصل فلاحظ.[3]اما بالنسبة الى المبيع فقد دل عليه النص وهو مكاتبة الصفار انه كتب الى الحسن بن علي العسكري عليه السلام فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك‌[3].

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 520

[3]الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست