responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 498
بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز البيع بقيمة المثل، وكذا لو دار الامر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، وزيادة درهمين، لاختلاف الاماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالاقل، وان كان فيه مصلحة اذا عد ذلك مساهلة عرفا في مال الصغير(1) والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر الى علم الغيب، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين انه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ولو تبين انه ليس كذلك بالنظر الى علم الغيب صح، اذا كان فيه مصلحة بنظر العقلاء(2).

مسألة 24: يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل‌

(مسألة 24): يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل(3).

[1]فعدم الجواز من باب كون التصرف المفروض تفريطا ومساهلة في امر الصغير ولا يجوز المساهلة، وان شئت قلت ان هذا نحو اتلاف لمال الصغير ولا يجوز اتلاف ماله.[2]كما هو ظاهر فان مدار الامور على ما هو المتداول وعلى حسب الفهم العرفي والعقلائي لا على الواقعيات المستورة عنا فلا مجال لتعلق التكليف بذلك الاعتبار وما أفاده تام لا اشكال فيه.[3]الظاهر ان المسألة مورد التسالم بين القوم كما ان الظاهر استقرار السيرة عليه بين العقلاء وانها مستمرة ومتصلة بزمنهم عليهم السّلام ولم يردع عنها.
مضافا الى أن التناسب بين الموضوع والحكم يقتضي ذلك فان الطفل ولو كان
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست