responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 568

مسألة 16: في تعيين أرض الخراج إشكال‌

(مسألة 16): في تعيين ارض الخراج اشكال، وقد ذكر العلماء والمورخون مواضع كثيرة منها(1)و اذا شك في ارض انها ميتة أو عامرة حين الفتح يحمل على أنها ميتة فيجوز احياؤها(2)و تملكها ان كانت حية(3)كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك(4).

مسألة 17: يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه‌

(مسألة 17): يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء(5).

[1]فلا بد في اثبات الموضوع من قيام دليل عليه ومع عدمه يشكل الجزم.[2]فان مقتضى الاصل عدم دخولها تحت العنوان المذكور وحيث ان المفروض كونها ميتة ومن ناحية اخرى لا تكون من ارض الخراج بتقريب عدم احراز كونها محياة حال الفتح وعدم دخولها في ملك المسلمين بالاستصحاب يشملها دليل جواز التملك بالاحياء.[3]اذ مقتضى الاصل عدم كونها مملوكة لأحد فيجوز تملكها كبقية المباحات الاصلية.[4]فانه مقتضى القاعدة الاولية اذ يجوز البيع وكذلك غيره من التصرفات في المملوك.[5]ما يمكن ان يذكر في مستند الحكم وجوه: الوجه الاول الاجماع. وفيه: انه لا يمكن تحصيل الاجماع المحصل الكاشف لاحتمال استناد اهل الاجماع الى بعض الوجوه المذكورة في المقام.
الوجه الثاني النبوي المشهور نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست