responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 265
و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر اشكال(1) والاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره(2).

مسألة 21: القيافة حرام‌

(مسألة 21): القيافة حرام. وهى: الحاق الناس بعضهم ببعض استنادا الى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق(3).


قال الراغب في المفردات: الكيد ضرب من الاحتيال فالمستفاد من الكتاب وكلمات اهل اللغة وكلام جملة من الفقهاء ان السحر صرف الشي‌ء عن وجهه وبعبارة أخرى المستفاد منها ان السحر امر لا واقع له.
ان قلت: كيف لا واقع له والحال انه لا شبهة في تأثير السحر في النفوس والابدان فانه ربما يوجب جنون شخص ومرض آخر وهكذا، قلت: لا تنافي بين الامرين فانه يمكن أن يكون السحر مجرد خدعة وتخييل ولكن ذلك الامر الخيالي الوهمي يؤثر في البدن أو النفس فلا تغفل.[1]بل لا ربط بين الامرين فان التسخير امر واقعي نعم ربما يكون مقدمة السحر والا فنفس التسخير لا يكون مصداقا للسحر ومع الشك لا يشمله حكمه لعدم جواز التمسك بالدليل مع الشبهة في المصداق بل مقتضى استصحاب الحالة السابقة عدم دخوله تحت عنوانه على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.[2]القضية بشرط المحمول ضرورية فان التسخير اذا كان موجبا لإيذاء المسخر وفرض كون ايذائه حراما فلا اشكال في حرمته واما التسخير بما هو تسخير فلا دليل على حرمته فلاحظ.[3]ينبغي أن يبحث في مواضع:
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست