responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 475
ثلثا الثمن، هذا اذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها أما لو كان الامر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام الى الاخر، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما الى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، مثلا اذا باع الجارية وابنتها بخمسة، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة، وفي حال الانضمام أربعة، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة، فان كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين، وهما اثنان من الثمن، وبقي للبائع ثلاثة أخماس، وان كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان(1).

مسألة 22: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار

(مسألة 22): اذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار، فان قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في النصفين عمل على القرينة، وان لم تقم القرينة على الشي‌ء حمل على نصف نفسه لا غير(2).


[1]الظاهر ان ما أفاده تام ولا ينتقض القاعدة في فرد من افرادها. وصفوة القول: ان وصف الانضمام ربما لا يوجب تغيرا في قيمة الحصة واخرى يوجب فالطريق الأول المذكور في المتن للصورة الاولى والثاني للثانية.
و يمكن أن يقال: ان الطريق الثاني يوجب معرفة الحصة في كل مورد بخلاف الطريق الأول فلنا أن نقول طريق المعرفة على نحو الكبرى الكلية السارية في جميع الموارد هو الطريق الثاني فلاحظ.[2]يتصور ذلك على صور ثلاث: لأنه تارة يقصد نصفه المختص به أو حصة
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست