responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 99
تلك السنة(1)هذا اذا كان البستان موجودا أما اذا تلف فلا خمس فيه(2) وكذا اذا ربح في سنة مائة دينار مثلا فلم يدفع منها عشرين دينارا حتى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هى الخمس مع بقائها(3)لا مع تلفها(4)و اذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وفي في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار(5)و كذا اذا وفي في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار(6)و يجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين(7).

مسألة 61: إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره‌

(مسألة 61): اذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره(8)فان صرف المنذور

[1]ظهر الوجه فيما أفاده مما ذكرناه فلاحظ.[2]لعدم وجود الموضوع.[3]اذ المفروض ان العشرين التي وفي بها دينه من أرباحه ويجب فيه الخمس وحيث ان الماتن يرى انه لو تصرف المكلف في متعلق الخمس يمضى ذلك التصرف وينتقل الخمس الى بدله أفاد بوجوب الخمس في تلك العشرين.[4]اذ مع تلفها لا موضوع للوجوب ويكون المكلف مديونا بهذا المقدار واداء الدين من المئونة فالعشرون التي دفعها بعنوان الخمس من مؤنته.[5]اذ المفروض ان الدار من مؤنته ولا خمس في المئونة.[6]لعين الملاك.[7]قد ظهر الوجه فيه.[8]لوجوب الوفاء بالنذر اذا كان متعلقه راجحا كما هو المفروض.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست