responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 362

مسألة 1: يعتبر في البيع الإيجاب والقبول‌

(مسألة 1): يعتبر في البيع الايجاب والقبول(1)و يقع بكل لفظ دال على المقصود وان لم يكن صريحا فيه(2)مثل بعت(3).

ان زيدا يحتاج الى كتاب فلاني وبكر يحتاج الى الحنطة فباع وملك مقدارا من الحنطة بذلك الكتاب يصدق عليه انه باع الحنطة بالكتاب وكيف يمكن الالتزام بكونه معاملة مستقلة والحال انه يصدق عليه تعريف البيع نعم لو بادل ماله بمال آخر بحيث يكون متعلق الانشاء المبادلة بين شيئين لا يصدق عليه البيع ولا عنوان آخر من عناوين المعاملات بل يكون معاملة مستقلة واما لو هلك عينا بعوض كذائي يصدق عليه البيع.
و صفوة القول: ان البيع عبارة عن تمليك العين بعوض والاشتراء عبارة عن قبوله وتملك تلك العين المباعة بذلك العوض وعليه لا يفرق بين الموارد ولا تصل النوبة الى البحث في ان ما وقع بيع او معاملة مستقلة اذ لو ملك احد المتعاملين ماله من الاخر بعوض وتملك الاخر كذلك يصدق عليه البيع بلا فرق بين كون كلا العوضين من الأعيان او من الاثمان او بالاختلاف فان الميزان في صدق البيع تحقق ما ذكر فلاحظ.[1]بلا اشكال لان البيع من العقود وكل عقد يتوقف على الايجاب والقبول وليس البيع من الإيقاعات.[2]و الوجه فيه: انه لا دليل على اشتراط وقوعه بنحو خاص غاية ما في الباب لزوم كونه باللفظ فيكفى كل لفظ دال عليه. وبعبارة اخرى: لا بد من تحقق عنوان البيع كى يترتب عليه الاحكام الشرعية فلا فرق في تحقق المقصود بين الالفاظ الدالة عليه. وان شئت قلت: المعتبر صدق هذا العنوان عرفا وعند العقلاء والزائد عليه لا دليل عليه ومدفوع بالاطلاق.[3]بلا اشكال ولا كلام وعليه السيرة ولا ينافى كون لفظ البيع من الاضداد
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست