responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 73
رأس مال للتجارة، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في اعاشته وعائلته الى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له(1)و في حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة(2) فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب، فان وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة(3).

مسألة 33: إذا نقص رأس ماله-اثناء السنة-جاز تكميله بجبره من أرباح سنته‌

(مسألة 33): اذا نقص رأس ماله-اثناء السنة-جاز تكميله بجبره من ارباح سنته(4)و لا يجوز جبره بارباح السنين الآتية، وكذلك الحال في النقص الوارد على المصانع والسيارات، وآلات الصنائع، وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح، فان النقص الوارد عليها يجبر من ربح السنة، ولا يجبر من أرباح السنين الآتية(5).


[1]لعدم صدق المئونة عليه فيجب فيه الخمس.[2]الكلام فيه هو الكلام.[3]اذ المفروض ان الثمن لم يخمس والحال انه موضوع الخمس فلا بد من ملاحظة القيمة والظاهر لزوم تقويمها غير ناقصة اذ المفروض عدم كونها من المئونة فاستعمالها لا يكون محتاجا اليه فلاحظ.[4]اذ لا يصدق الربح الا على المقدار الباقي بعد الجبر وهذا من فروع الاصل المتقدم الذي قد مر الاشكال فيه.[5]لعدم الدليل على الجواز وبعبارة اخرى كل ربح موضوع للخمس‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست