responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 90

مسألة 55: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج‌

(مسألة 55): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج وكذا اذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها بل وكذا الحكم اذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فانه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها قليلا كان أم كثيرا ويخرج خمسه كاسبا كان أم غير كاسب(1).

مسألة 56: الظاهر اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس‌

(مسألة 56): الظاهر اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والارض التي يشتريها الذمي من المسلم فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ولا عليهما بعد البلوغ والافاقة(2).


[1]لتحقق الموضوع ومع تحققه يترتب عليه الحكم فان كل ربح وفائدة يجب فيه الخمس والمفروض في حقها انها تكتسب ولها فوائد ولا وجه لاستثناء المئونة اذ الميزان في اخراج المئونة ما يكون مؤنة بالفعل نعم لو صرفت في حوائجها من كسبها وامتنعت من صرف مال زوجها وكان مناسبا لشأنها لا يجب عليها وملخص الكلام ان الميزان في الوجوب تحقق الموضوع والا فلا يجب وهذا ظاهر.[2]أما بالنسبة الى البلوغ فالحق ما افاده فان مقتضى رفع القلم عن غير البالغ على الاطلاق عدم الفرق بين التكليف والوضع لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: اذا
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست