responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 17
و مع عدمه لا يجب عليه شي‌ء(1)و كذا اذا اختبره فلم يتبين له شي‌ء(2).

الثالث: الكنز

الثالث: الكنز(3).


و بعبارة واضحة: العلم الإجمالي بمخالفة جملة من موارد الاصول مع الواقع لا يمنع عن جريان الاصل، فان العلم التفصيلي بمخالفة الاصل الذي يجريه غير العالم لا يمنع عن جريان الاصل بالنسبة الى نفسه وكذلك العلم الإجمالي بالخلاف بهذا النحو لا يضركما هو ظاهر.[1]لعدم المقتضي للوجوب، ومقتضى الاصل الموضوعي اي الاستصحاب عدم وصوله الى حد النصاب، كما ان مقتضى الاصل الحكمي أي البراءة عدم الوجوب.[2]لعين التقريب فلاحظ.[3]نقل عليه الاجماع عن غير واحد، والظاهر انه لا خلاف بينهم في اصل الحكم وتدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟فقال: الخمس‌[1]و غيره مما ورد في الباب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
و من النصوص الدالة على المدعى ما رواه زرارة[2].
فان السؤال وان كان عن المعدن لكن الجواب عن حكم كل ما يصدق عليه عنوان الركاز الصادق على الثابت في الارض معدنا كان أو غيره، ومن مصاديقه الكنز وصفوة القول انه لا اشكال ولا كلام في اصل الحكم، انما الكلام في بعض‌

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

[2]لاحظ ص: 10.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست