responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 202
و القرآن والتعزية ونحوها مما يباع استماعه(1)أما التلفزيون فان عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه(2)و لا استعماله(3)و أما النظر اليه فلا بأس بها اذا كان لا يثير شهوة بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس(4)و اذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ويكون كالراديو(5)و تختص الحرمة حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية(6)و أما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها(7).

مسألة 9: كما يحرم بيع الالات المذكورة يحرم عملها(8)، وأخذ الأجرة عليها

(مسألة 9): كما يحرم بيع الالات المذكورة يحرم عملها(8، واخذ الاجرة عليها(9)بل يجب اعدامها على الاحوط ولو بتغيير

[1]لوجود المقتضي وعدم المانع.[2]قد مر الاشكال في الكبرى فلاحظ.[3]لم بظهر لي وجه المنع عن الاستعمال ان كان حلالا وبعبارة اخرى: اي دليل على حرمة استعمال آلة اللهو في الامر المباح.[4]الظاهر ان اثبات حرمة اثارة الشهوة في غاية الاشكال واللّه العالم.[5]ما أفاده ظاهر واضح لا يحتاج الى شرح وبسط.[6]على اشكال كما مر وأيضا مر انه لا دليل على حرمة اثارة الشهوة.[7]لعدم ما يقتضي المنع ومقتضى القاعدة الاولية الجواز تكليفا ووضعا.[8]و لقائل ان يقول ما الدليل على حرمة عملها واي ملازمة بين الامرين.[9]اذ بعد فرض كون العمل محرما لا يكون اخذ الاجرة عليه صحيحا شرعا إلا ان يقال لا ملازمة بين حرمة العمل وفساد الاجارة.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست