responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 132
جاز ذلك(1).

مسألة 77: يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور

(مسألة 77): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور(2) والاحوط استحبابا الدفع الى الحاكم الشرعى أو استئذانه في الدفع الى المستحق(3).


لحرمة الزكاة عليه فان الزكاة وسخ ولا يليق بالهاشمي أن يأكل أو ساخ الناس فجعل له الخمس كرامة للنبي صلى اللّه عليه وآله ولا يستفاد من هذا البيان تلازم المقامين في الاحكام ولذا نرى تغاير الموردين في كثير من الاحكام بحيث يمكن أن يقال: انه يلزم تخصيص الاكثر ولا يبعد ان ما أفاده سيد العروة في المقام من بناء الحكم على الاشكال وعدم الجزم ناشئ من ذلك فلاحظ.[1]قد ذكرنا في كتاب الزكاة انه لم يظهر لنا وجه الفرق والتفصيل فان علة المنع المستفادة من الحديث مشتركة، وبعبارة اخرى: علة المنع كونهم لازمون له ولزومهم له وكونهم عياله على حاله فما وجه التفريق نعم قد ورد النص الخاص على جواز اداء دين الاب من الزكاة لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤنة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟قال: نعم ومن أحق من أبيه‌[1]؟.[2]مقتضى القاعدة الاولية عدم جواز الاستقلال لان تعلق الخمس على نحو الاشاعة كما تقدم وتقسيم المال المشترك لا بد أن يكون بأذن الشريك أو باذن من بيده الامر وحيث ان ولي الامر في زمن الغيبة الحاكم الشرعي الجامع للشرائط فلا بد أن يكون باذنه الا أن يقوم دليل على جواز الاستقلال.[3]قد ظهر مما ذكرناه انه الاظهر.

[1]الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست