responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 260

مسألة 20: عمل السحر حرام‌

(مسألة 20): عمل السحر حرام(1).

ولكن الانصاف انه يصدق على المؤاكلة المذكورة وامثالها عنوان المغالبة والمراهنة كما انه يظهر من الرواية فسادها وضعا وهذه الرواية رويت بطريقين اذ الشيخ قدس سره روى الحديث باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل فعلى تقدير الخدشة في الطريق الذي ذكره صاحب الكافي قدس سره بواسطة محمد بن عيسى لا يكون اشكال في طريق الشيخ فلاحظ.
و يمكن ان يقال ان مقتضى فساد المعاملة واكل المال بغير التجارة المستفاد من قوله تعالى‌ { (لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ) } بطلان المراهنة والمغالبة بالعوض اذ لا يصدق على المراهنة عنوان التجارة فيكون محكوما بالفساد بمقتضى الاية الشريفة فتأمل.[1]قال سيدنا الاستاد: «لا خلاف في حرمة السحر في الجملة بل هى من ضروريات الدين ومما قام عليه اجماع المسلمين‌[1]. وتدل على حرمته جملة كثيرة من الروايات: لاحظ ما رواه أبو خالد الكابلي قال: سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس«الى أن قال: » والذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة والايمان بالنجوم، والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين الحديث‌[2].
و لاحظ ما رواه محمد بن الحسين الرضي الموسوي في(نهج البلاغة)قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه لما عزم على المسير الى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من‌

[1]مصباح الفقاهة ج 1 ص 283

[2]الوسائل الباب 14 من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست