responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 271

مسألة 24: النجش حرام‌

(مسألة 24): النجش حرام(1)و هو: أن يزيد الرجل في ثمن‌

يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث من اللّه في خلقه فيختطفها، ثم يهبط بها الى الأرض، فيقذفها الى الكاهن، فاذا قد زاد كلمات من عنده، فيخلط الحق بالباطل، فما اصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما اداه اليه الشيطان كما سمعه، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه، فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة، واليوم انما تؤدي الشياطين الى كهانها أخبار الناس بما يتحدثون به وما يحدثونه والشياطين تؤدي الى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث، من سارق سرق ومن قاتل قتل، ومن غائب غاب، وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذوب الحديث‌[1].
و هذه الرواية ضعيفة بالارسال ومنها جملة من الروايات الواردة في المستدرك (الطبعة القديمة)ج 2 ص 434-435 الباب 23 من أبواب ما يكتسب به وكلها ضعيفة وحيث ان الروايات ضعيفة لا بد من العمل على طبق القواعد الاولية واللّه العالم بحقائق الاشياء.[1]ادعى عدم الخلاف بين الخاصة والعامة على حرمته وتدل على حرمته جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم‌[2]. وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان.
و منها ما رواه القاسم بن السلام باسناد متصل الى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا: معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو

[1]الاحتجاج الطبع الحجرى المطبوع في المطبعة المرتضوية في النجف الاشرف ص 185

[2]الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست