responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 32
و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز(1)، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح(2).

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره‌

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره(3).

للبائع قطعا، لأنه حاز سمكة ولم يقصد حيازة ما في جوفها كى يصدق عليه قاعدة من حاز ملك، فلا وجه لتعريف المالك فيجوز أخذه بلا تعريف بمقتضى اطلاق النص، وأما على الثاني فلان كونه للبائع بعيد جدا ولا يحتمل احتمالا عقلائيا اذ المفروض ان البائع يصيد السمكة من البحار والشطوط، ولا يربي السمكة في ملكه الشخصي كى يحتمل كون ما في جوفها له، فلا يجب التعريف على كلا التقديرين.
و يرد عليه: بأنه ان قلنا يأن مورد الرواية لا يشمل المقام، اذ موردها الحيوان الذي يذبح، والسمكة لا تذبح فان احتمل كونه للبائع يجب دفعه اليه لكونه له بمقتضى قاعدة اليد، وان لم يحتمل كونه له فان علم بكونه ملكا لمحترم المال يجب الفحص عنه ثم التصدق به عنه، وان لم يعلم أو علم عدمه لمالك محترم المال يجوز تملكه لأصالة عدم كونه لمالك محترم المال. وان قلنا: بأن العرف يفهم من الرواية الكبرى الكلية وعموم الحكم لكل حيوان بلا فرق بين أنواعه كما هو ليس ببعيد فالميزان في وجوب التعريف للبائع وعدمه احتمال كونه له فلو احتملنا كونه له ولو من باب احتمال قصده حيازة السمكة مع ما في بطنها يجب اعلامه والا يكون للمشتري، واللّه العالم.[1]لعدم الدليل عليه، ولا نص في المقام فان تم الاجماع التعبدي الكاشف عليه، فهو والا فلا يجب.[2]بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة وعدم اختصاصه بارباح التجارة وتحقيق هذه الجهة موكول الى تلك المسألة، فانتظر.[3]بلا خلاف بين الاصحاب كما في الحدائق، والعمدة النصوص الواردة
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست