responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 235

مسألة 17: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل‌

(مسألة 17): الغناء حرام اذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، ويستثنى منه الحداء وغناء النساء في الاعراس اذا لم يضم اليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء، وسماع اصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، والاحرم ذلك(1).


[1]قال سيدنا الاستاد لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة بين الشيعة[1] ويقع الكلام حول هذه المسألة في عدة مواضع:
الموضع الاول: في الادلة الدالة على حرمته فنقول ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه:
الوجه الاول: الاجماع وفيه انه على تقدير تحققه وحصوله محتمل المدرك فلا يكون تعبد يا كاشفا.
الوجه الثاني: جملة من الآيات الشريفة. منها: قوله تعالى: { (. . . وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ) } [2]بتقريب انه قد فسر في بعض النصوص قول الزور بالغناء.
لاحظ ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عز وجل: { «وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ» } قال: قول الزور الغناء[3]. وهذه الرواية ضعيفة بدرست.

[1]مصباح الفقاهة ج 1 ص: 304

[2]الحج/31

[3]الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست