responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 574
كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فيكفي قدرة احدهما على التسليم في صحة المعاملة، فاذا لم يقدر معا بطل البيع(1).

مسألة 21: يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة

(مسألة 21): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة(2)اذا كانت‌

تسلم المشتري للمبيع وقد مر انه يكفي وبعبارة اخرى ما الفرق بين الوكيل في اجراء الصيغة فقط وبين الوكيل المفوض كالعامل في المضاربة فان الوكيل المفوض يجوز له التسليم فالميزان جواز التسليم عليه فهو اول الكلام اذ الوكيل لا يجب عليه العمل بمقتضى الوكالة.[1]الامر كما افاده فان قدرة احدهما يكفي في رفع الغرر ومع عدم قدرتهما معا يبطل للغرر.[2]بلا خلاف كما في الجواهر وعن جملة من الاساطين دعوى الاجماع عليه ويدل عليه من النصوص ما رواه رفاعة النخاس قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام قلت له: ا يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا؟قال: لا يصلح شراؤها الا ان تشتري منهم معها ثوبا او متاعا فتقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز[1].
و ما رواه سماعة عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله. قال: لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه‌[2].

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست