responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 536
في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز(1).

مسألة 10: يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن‌

(مسألة 10): يصح للراهن بيع العين المرهونة باذن المرتهن وكذلك لو أجازه بعد وقوعه والاظهر صحة البيع مع عدم اجازته أيضا الا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري اذا كان جاهلا بالحال حين البيع(2).


[1]لعدم صيرورتها ملكا قبل الاصطياد او الحيازة فلاحظ.[2]ما يمكن ان يذكر في تقريب عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة وجوه: الوجه الأول: الإجماع. وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا.
الوجه الثاني ما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه قال الراهن والمرهون (و المرتهن)ممنوعان من التصرف في الرهن‌[1]فان مقتضى هذا الحديث عدم جواز تصرف كل واحد منهما في العين بلا اذن الاخر.
و فيه ان الرواية مرسلة ولا اعتبار بها وعمل المشهور بها على فرض تسلمه لا اثر له كما مر مرارا.
الوجه الثالث انه غرري لإمكان ان لا يقدر الراهن فك الرهن فيبيع المرتهن العين والظاهر ان هذا الاشكال قوي اذ لا اشكال في ان الأقدام في اشتراء مثل هذا الشي‌ء معرض للخطر نعم اذا لم يعنون بهذا العنوان او قلنا انه لا دليل على مانعية الغرر على الإطلاق لا مانع عن الالتزام بالصحة غاية الأمر مع جهل المشتري يكون له الخيار كما في المتن.
و صفوة القول انه لو لا الغرر لا مانع عن الصحة ولو تنزلنا عما ذكر وقلنا

[1]مستدرك الوسائل الباب 17 من ابواب الرهن الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست