responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 383

مسألة 9: في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما إشكال‌

(مسألة 9): في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما اشكال وان كان القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله الى الاخر قاصدين البيع وقال احدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار الى سنة مثلا وقيل الاخر صح شرط الخيار وكان البيع خياريا(1).

مسألة 10: لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد

(مسألة 10): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك كما اذا قال: بعتك اذا هل الهلال أم جهل حصوله كما لو قال: بعتك اذا ولد لي ولد ذكر ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما اذا قال: بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك أما مع علمه بذلك فالوجه الجواز(2).


تجري في جميع العقود والايقاعات الا في موارد خاصة فلاحظ.[1]لم يظهر لي وجه الاشكال الا من ناحية قصور المعاطاة عن إفادة الالتزام الشرطي والالتزام بالخيار ومن الظاهر انه لا وجه للإشكال من هذه الناحية فان المقاولة قبل العقد تكون قرينة على العقد الواقع على النحو الكذائي والشرط الذي بنى عليه كما أنه يمكن اقتران المعاطاة باللفظ الدال على الشرط المقصود كما في عبارة الماتن فالحق قابليتها لقبول الشرط وشرط الخيار فلاحظ.[2]ذكرت للمنع عن التعليق وجوه: الوجه الاول: الإجماع. وفيه: انه يمكن أن يكون الاجماع مستندا الى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون حجة الوجه الثاني: ان التعليق في العقد غير معقول فلا يوجد عقد تعليقي في الخارج.
و فيه: ان المحال التعليق في الانشاء اذ لا يمكن الانشاء معلقا فان مرجعه الى التناقض‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست