responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 573
لكن علم بحصولها بعده، فان كانت المدة يسيرة صح(1)و اذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فان كانت مضبوطة مثل سنة أو اكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها(2)و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري(3)و ان كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه(4).

مسألة 20: إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته‌

(مسألة 20: إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته(5) وان كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك(6)و ان‌

[1]بتقريب ان المدة اذا كانت يسيره يتسامح فيها لا يصدق عنوان الغرور والخطر فيصح.[2]الوجه في الصحة انه لا غرر اذ يعلم المشتري انه يصل اليه ملكه بعد سنة فلا خطر.[3]لم يظهر لي مراد الماتن من كلامه فانه كيف يصح مع صدق الغرر في صورة الجهل بالمدة فان الانضباط الواقعي لا يقتضي رفع الغرر والا تلزم الصحة في كل مورد اذ ذلك الزمان معلوم عند اللّه ثم ان ثبوت الخيار لا يكون ظاهر الوجه اذ المفروض ان المشتري مع جهله بالمدة اقدم على البيع فاما يكون صحيحا كما عليه الماتن فلا وجه للخيار واما يكون فاسدا فلا موضوع له كما هو ظاهر.[4]اذ يلزم الغرر والغرر يفسد العقد على المبنى فلاحظ.[5]كما هو ظاهر.[6]اذا لو كيل في اجراء الصيغة لا شأن له الا اجراء الصيغة. ولقائل أن يقول يكفي قدرته على التسليم اذ المفروض ان المبيع بعد العقد ملك للمشتري فيجوز تسليمه اليه بل يكفي قدرة الاجنبي على التسليم وفي الحقيقة يدخل في كبرى امكان‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست