responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 195
عليها على الاحوط(1)و الظاهر بقائها على الملكية لمالكها(2)و يجوز أخذ شي‌ء بازاء رفع اليد عنها(3).

مسألة 8: تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام‌

(مسألة 8): تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام(4)كالمزامير(5).

[1]الحكم بعدم الجواز مبني على الاحتياط والا فلا مانع من البيع لا وضعا ولا تكليفا.[2]لعدم دليل على انتفاء الملكية.[3]فان جواز رفع اليد على القاعدة كما ان أخذ شي‌ء في قباله كذلك فلاحظ.[4]ان قام اجماع تعبدي كاشف على المدعى فهو والا فللنقاش فيما ذكر مجال واسع بعد اقتضاء ادلة صحة البيع جواز بيعها وضعا واقتضاء البراءة جواز بيعها تكليفا فلا بد من قيام دليل في كل مورد على المدعى.[5]ينبغي أن يقع الكلام في حكم الانتفاع من الملاهي اولا وثانيا في حكم بيعها وشرائها فالكلام يقع في موضعين أما الموضع الاول فنقول: ما يمكن أن يستدل به على الحرمة جملة من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم ينفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا يغار[1]. وهذه الرواية لا تدل على الحرمة بل تدل على الاثر الوضعي المترتب على استماع البربط.

[1]الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست